أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب
معلومات عن الفتوى: الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب
رقم الفتوى :
9888
عنوان الفتوى :
الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من خديجة حسنين قالت توفى زوجى المرحوم خالد أحمد عن زوجته الست الطالبة التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة خضرة أحمد وعن أخته لوالدته هانم الشهيرة بآمنة بنت وعن أخته لأبيه زهرة بنت أحمد من غير شريك وحيث إن المتوفى المذكور ترك تركة فما نصيب كل وارث حسب المنهج الشرعى الشريف مع العلم بأنه لم يكن للمتوفى وارث خلاف من ذكروا .
نص الجواب
أجاب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لوالدته السدس فرضا .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخت لأب سهمان وللأخت لأم السهمان الباقيان .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: